فظهرت ثمرة الخطاب وفائدته من غير ان يكون فيه تعسف ولا جمع بين الحقيقة والمجاز ، وكذلك ليس فيه ما يجري مجرى التكليف بالمحال ، لانهم يتمكنون من امتثاله حال الكفر ، لتحقق شرط الامتثال ، وهو فهم المكلف التكليف ، وهو الذي جعلوه شرطا لصحته ، كما فصلناه في بعض رسائلنا ، وليس بشرط في التكليف بفعل حصول شرطه الشرعي ، وهو هنا الايمان ، بل يجوز التكليف به وان لم يحصل شرطه.
وبما قررناه لا يتوجه اليه ما اورده عليه محمد بن عبد الفتاح التنكابني المشهور بالسراب بقوله : النهي في « لا يقربوه » اما متعلق بالمسلمين بمعنى منع المسلمين المشركين عن الدخول ، واما متعلق بالمشركين.
فعلى الاول كون الكفار مكلفين بالفروع ليس من احكام الآية ، وعلى الثاني ليس عدم تمكين المسلمين لهم من احكامها ، فعدهما من الاحكام لا وجه له.
ثم قال : فان قيل : منع المسلمين اياهم عن الدخول انما هو بمقتضى النهي عن المنكر ، فليس عدم التمكين حينئذ من الاحكام المستفادة من الآية ، والقول بأن مراده من جعل كل واحد من الامرين من احكام الآية انما هو على تقدير خارج عن اسلوب الكلام انتهى.
وذلك لانا نختار ان النهي متعلق بهما معا ، ولكن تعلقه بالمؤمنين اصالة وبالذات وبالمشركين تبعا وبالعرض ، نظيره ما قالوه في طويل النجاد ، انه يجوز ارادة طول النجاد مع ارادة طول القامة.
وفي كلام صاحب المفتاح ما يدل على ان اللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز ، حقيقة باعتبار معناه الحقيقي ، فان الحقيقة قسمان : قسم يراد به معناه الحقيقي ، ولازمه وهو الكناية.
وذهب الحاجبي الى انه مجاز ؛ لان المعنى الحقيقي هو المفهوم بقيد الانفراد ، فاذا استعمل اللفظ في المجموع يبطل معناه الحقيقي ، فيكون اللفظ
Page 116