Your recent searches will show up here
الذريعة (أصول فقه)
والذي يدل عليه أن هذه اللفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر والإباحة في التخاطب والقرآن والشعر (1)، قال الله تعالى: (2) أقيموا الصلاة* وهو آمر، وقال تعالى (3) وإذا حللتم فاصطادوا وهو مبيح، وكذلك قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض والانتشار مباح و(4) غير مأمور به، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، إلا أن تمنع دلالة، وما نراهم يفزعون (5) إذا أرادوا أن يبيحوا إلا إلى هذه اللفظة، كما يفزعون (6) إليها في الأمر. ولا يعترض على هذا بقولهم (7): أبحت، لأن ذلك خبر محض. وهو جار مجرى أمرت في أنه خبر، وإذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة الخبر، فلا مندوحة لهم عن هذه اللفظة، كما لا مندوحة لهم في (8) الأمر.
وأما (9) ما تعلق (10) المخالف في اختصاص هذه الصيغة بالأمر، بأن معنى الأمر- وهو الطلب- (11) يهجس (12) في النفس، وتدعوا الحاجة إليه (13)، فلا بد من أن يضعوا له لفظا تتم (14) به أغراضهم. وإذا وجب ذلك،
Page 39