Your recent searches will show up here
الذريعة (أصول فقه)
ويقال (1) لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن (2) في الناس من يذهب إلى أنه قضاء غير أداء، لأنه علم وجوبه بدليل (3) آخر. والصحيح أنه ليس بقضاء، لأنا قد بينا أن مطلق الأمر ومشروطه محتمل للمرة والمرات على وجه واحد، فإذا عرف بالدليل أنه يكون (4) متى فعله مع الشرط الثاني مؤديا لا قاضيا، علمنا أن الأمر المشروط أريد به كل شرط مستقبل.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن النهى المشروط في أنه غير مقتض بظاهره (5) التكرار كالنهي المطلق، والأمر والنهى جميعا مع الإطلاق والشرط احتمال التكرار (6) والمرة فيهما ثابت، وإنما يعلم في كل واحد منهما المرة والمرات بدليل سوى الظاهر، و(7) أخطأ من فرق بين النهى المطلق وبين النهى المشروط، فقال (8) في المطلق: أنه يقتضى الاستمرار والتكرار، وقال في المقيد: أنه يقتضى مرة واحدة.
وتعلق من فرق بين الأمرين بأن القائل إذا قال لغلامه: لا تخرج إلى بغداد، وأطلق، ولم يشترط، اقتضى ذلك الدوام، وإذا (9) قال له (10)
Page 113