200

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigator

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

استأجره أولًا (١)؛ لأن عمل الجهاد مباين للخدمة التي استؤجر عليها، ولا كذلك الرعاية الثانية لمجانستها لما استحق من عمله. ٢٦٠ - وإنما يخمس (٢) بيت المال إذا غنمه المسلمون بعد أن غنمه المشركون، ومن وجد متاعه في المقاسم فإنه (لا) (٣) يخمس ويكون أحق به قبل (القسم) (٤) بلا ثمن؛ لأن بيت المال ليس له مالك (٥) معين، فهو كمال علم (٦) أنَّه لمسلم أو ذمي غير معين فإنه يقسم. ٢٦١ - وإنما اختلفوا فيمن وقع ماله في المقاسم ثم بيع مرارًا (٧) هل يخير (في) (٨) أخذه بأي الأثمان شاء أو لا يخير إلا في أخذه بالثمن الأول أو الترك، ولم يختلفوا في الشفيع أن له أن يأخذ بأي الأثمان شاء (٩)؛ لأن المالك في الغنيمة إذا امتنع من أخذ شيئه بالثمن الأول، فقد سلم صحة (١٠) الملك لأخذه (١١) من الغنيمة (١٢) وإذا صح ملكه (١٣) سقط حق هذا المنازع، بخلاف مسألة الشفعة فإِنه إذا سلم البيع الأول صار شريكًا، وكل شريك باع حظه في الربع فلشريكه عليه الشفعة فلذلك افترقا. ٢٦٢ - وإنما قال ابن القاسم إذا وقع المدبر في المقاسم فأسلمه (١٤) ربه لمن صار

(١) انظر المدونة ٣/ ٤٠٧. (٢) (أ) يحسن، تحريف. (٣) ساقطة من (ب). (٤) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. (٥) (ح) ملك. (٦) (ح): كما أعلم، تحريف. (٧) (أ): مرار. (٨) ساقطة من الأصل و(أ). (٩) انظر المدونة ٤/ ٢٤٢. (١٠) (ب) حجة، تصحيف. (١١) (ح) للأخذ، تحريف. (١٢) (ح) من العول أو العدل الغنيمة. (١٣) (أ) ملك، تحريف. (١٤) (ح) فإذا سلمه.

1 / 212