" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " (1) العقد والوطء.
وقال: لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشئ وتجاوزه وقال في قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا " (2) ولا يجوز ان يريد به الغسل والوضوء.
وقال أيضا: لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد نفى الاجزاء والكمال.
وقال: في قوله عليه السلام (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) (3) لا ينبئ عن نفى الاجزاء، وانه إذا جاز أن يريد به نفي الاجزاء ونفى الكمال، وثبت ان كليهما لا يصح أن يراد بعبارة واحدة، فيجب أن لا يدل الظاهر على نفى الاجزاء.
وقال: يصح أن يريد عز وجل بقوله: " فلم تجدوا ماءا فتيمموا " (4) الماء والنبيذ، لأنهما يتفقان فيما يفيده هذا الاسم، وان كان أحدهما شرعيا والاخر لغويا.
وقال: قولنا بان النص الدال على أن الفخذ عورة، المراد به الفخذ والركبة لا ينقض هذا، لان ذلك علمناه بغير اللفظ بل بدليل آخر.
واعتل في ذلك بأن قال: لا يصح أن يقصد المعبر باللفظ الواحد استعماله فيما وضع له، والعدول به عن ذلك فكذلك لم يصح أن يريد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز وذكر ان تعذر ذلك معلوم لنا، وان الواحد منا إذا قصده لم يصح منه فدل على أن جميع ذلك غير صحيح (5).
وذهب أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد (6) إلى: أنه (يجب أن تعتبر العبارة،
Page 54