أَو بِاثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ فَقَط وَلَا أقل فعزيز سمي بِهِ لقلَّة وجوده أَو قوته
أَو بِأَكْثَرَ مِنْهُ فمشهور سمي بِهِ لوضوحه أَو اشتهاره على الْأَلْسِنَة سَوَاء وجد لَهُ سَنَد وَاحِد أَو لم يُوجد أصلا وَهُوَ المستفيض على رَأْي وَقيل غير ذَلِك
والآحاد بأقسامه الثَّلَاثَة مَقْبُول يجب الْعَمَل بِهِ ومردود لم يرجح صدق الْمخبر بِهِ
فَالْأول على أَرْبَعَة أَقسَام ١ فَإِن نَقله عدل بِأَن لم يكن فَاسِقًا وَلَا مَجْهُولا تَامّ الضَّبْط بِأَن لم يكن مغفلا أَو أخف مِنْهُ مُتَّصِل السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ فَصَحِيح لذاته
٢ - أَو وجد الْقُصُور مَعَ كَثْرَة الطّرق فَصَحِيح لَا لذاته
ويتفاوت فِي الْقُوَّة بِاعْتِبَار ضبط رِجَاله وتحري مخرجيه وَمن ثمَّ قدم مَا أخرجه البُخَارِيّ ثمَّ مُسلم ثمَّ مَا اتفقَا عَلَيْهِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا ثمَّ مَا على شَرطهمَا أَو أَحدهمَا ثمَّ مَا على شَرط غَيرهمَا
وَمِنْهَا كَرِوَايَة الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر وكرواية النَّخعِيّ عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود وَتسَمى رُتْبَة عليا وَدون ذَلِك كَرِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت عَن أنس وَدون ذَلِك كسهيل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة
٣ - فَإِن قل الضَّبْط مَعَ وجود الْبَقِيَّة فَحسن لذاته يحْتَج بِهِ كَالصَّحِيحِ كَرِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده
٤ - فَإِن قَامَت قرينَة ترجح جَانب قبُول مَا يتَوَقَّف فِيهِ فَهُوَ حسن لَا لذاته وَالْأول إِن اعتضد صَار صَحِيحا لغيره وَيُسمى الْحسن لشَيْء خَارج وَيعْمل بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال كالضعيف بل أولى
وَأما فِي الْأَحْكَام فَإِن كثرت طرقه قيل وعضده اتِّصَال عمل أَو مُوَافقَة شَاهد صَحِيح أَو ظَاهر الْقُرْآن عمل بِهِ فِيهَا أَيْضا وَإِلَّا فَلَا
واجتماع حسن مَعَ الصَّحِيح إِمَّا للتعدد فِي النَّاقِل أَو بِاعْتِبَار إسنادين
وَتقبل زِيَادَة راويهما الْعدْل الضَّابِط على غَيره إِن لم يَقع تناف بَينهَا وَبَين رِوَايَة من لم يزدْ
1 / 189