The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition Number
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
Hanafi Fiqh
لم تكن لَهُ نِيَّة فَهِيَ وَاحِدَة فَإِن نوى وَاحِدَة وسنتين فَهِيَ ثَلَاث وَلَو نوى الظّرْف تقع وَاحِدَة وَلَو قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَنوى الضَّرْب والحساب فَهِيَ ثِنْتَانِ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق من هَهُنَا إِلَى الشَّام فَهِيَ وَاحِدَة وَيملك الرّجْعَة وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بِمَكَّة أَو فِي مَكَّة فَهِيَ طَالِق فِي الْحَال فِي كل الْبِلَاد وَكَذَلِكَ لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي الدَّار وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِذا دخلت مَكَّة لم تطلق حَتَّى تدخل مَكَّة
فصل فِي إِضَافَة الطَّلَاق إِلَى الزَّمَان
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق غَدا وَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق بِطُلُوع الْفجْر وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم غَدا أَو غَدا الْيَوْم فَإِنَّهُ يُؤْخَذ بِأول الْوَقْتَيْنِ الَّذِي تفوه بِهِ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي غَد وَقَالَ نَوَيْت آخر النَّهَار دين فِي الْقَضَاء عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يدين فِي الْقَضَاء خَاصَّة وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق أمس وَقد تزَوجهَا الْيَوْم لم يَقع شَيْء وَلَو تزَوجهَا أول من أمس وَقع السَّاعَة وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق قبل أَن أتزوجك لم يَقع شَيْء وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مالم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك وَسكت طلقت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن لم أطلقك لم تطلق حَتَّى يَمُوت ولوقال أَنْت طَالِق إِذا لم أطلقك أَو إِذا مالم أطلقك لم تطلق حَتَّى يَمُوت عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تطلق حِين سكت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مالم أطلقك أَنْت طَالِق فَهِيَ طَالِق بِهَذِهِ التطليقة وَمن قَالَ لامْرَأَة يَوْم أتزوجك فَأَنت طَالِق فَتَزَوجهَا لَيْلًا طلقت
فصل
وَمن قَالَ لامْرَأَة أَنا مِنْك طَالِق فَلَيْسَ بِشَيْء وَإِن نوى طَلَاقا وَلَو قَالَ أَنا مِنْك بَائِن أَو أَنا عَلَيْك حرَام يَنْوِي الطَّلَاق فَهِيَ طَالِق وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة أَولا فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ موتِي أَو مَعَ موتك فَلَيْسَ بِشَيْء وَإِذا ملك الزَّوْج امْرَأَته أَو شِقْصا مِنْهَا أَو ملكت الْمَرْأَة زَوجهَا أَو شِقْصا مِنْهُ وَقعت الْفرْقَة وَلَو اشْتَرَاهَا ثمَّ طَلقهَا لم يَقع شَيْء وَإِن قَالَ لَهَا وَهِي أمة لغيره أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ مَعَ عتق مَوْلَاك إياك فَأعْتقهَا مَوْلَاهَا ملك الزَّوْج الرّجْعَة وَلَو قَالَ إِذا جَاءَ غَد فَأَنت طَالِق ثِنْتَيْنِ وَقَالَ
1 / 70