The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition Number
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
Hanafi Fiqh
فَعَلَيهِ الْمُسَمّى إِن دخل بهَا أَو مَاتَ عَنْهَا وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا وَالْخلْوَة فلهَا نصف الْمُسَمّى وَإِن تزَوجهَا وَلم يسم لَهَا مهْرا أَو تزَوجهَا على أَن لَا مهر لَهَا فلهَا مهر مثلهَا إِن دخل بهَا أَو مَاتَ عَنْهَا وَلَو طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا فلهَا الْمُتْعَة والمتعة ثَلَاثَة أَثوَاب من كسْوَة مثلهَا وَيشْتَرط فِي الْمُتْعَة أَن لَا تزيد على نصف مهر مثلهَا وَلَا تنقص عَن خَمْسَة دَرَاهِم وَإِن تزَوجهَا وَلم يسم لَهَا مهْرا ثمَّ تَرَاضيا على تَسْمِيَته فَهِيَ لَهَا إِن دخل بهَا أَو مَاتَ عَنْهَا وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا فلهَا الْمُتْعَة فَإِن زَاد لَهَا فِي الْمهْر بعد العقد لَزِمته الزِّيَادَة وَتسقط بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَإِن حطت عَنهُ من مهرهَا صَحَّ الْحَط وَإِذا خلا الرجل بامرأته وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانع من الْوَطْء ثمَّ طَلقهَا فلهَا كَمَال الْمهْر وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَرِيضا أَو صَائِما فِي رَمَضَان أَو محرما بِحَجّ فرض أَو نفل أَو بِعُمْرَة أَو كَانَت حَائِضًا فَلَيْسَتْ الْخلْوَة صَحِيحَة وَإِن كَانَ احدهما صَائِما تَطَوّعا فلهَا الْمهْر كُله وَإِذا خلا الْمَجْبُوب بامرأته ثمَّ طَلقهَا فلهَا كَمَال الْمهْر عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا عَلَيْهِ نصف الْمهْر وَعَلَيْهَا الْعدة فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل وتستحب الْمُتْعَة لكل مُطلقَة إِلَّا لمطلقة وَاحِدَة وَهِي الَّتِي طَلقهَا الزَّوْج قبل الدُّخُول بهَا وَقد سمى لَهَا مهْرا وَإِذا زوج الرجل بنته على أَن يُزَوجهُ الآخر بنته أَو أُخْته ليَكُون أحد الْعقْدَيْنِ عوضا عَن الآخر فالعقدان جائزان وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا مهر مثلهَا وَأَن تزوج حر امْرَأَة على خدمته إِيَّاهَا سنة أَو على تَعْلِيم الْقُرْآن فلهَا مهر مثلهَا وَقَالَ مُحَمَّد لَهَا قيمَة خدمته سنة وَإِن تزوج عبد امْرَأَة بِإِذن مَوْلَاهُ على خدمته سنة جَازَ وَلها خدمته فَإِن تزَوجهَا على ألف فقبضتها ووهبتها لَهُ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَة فَإِن لم تقبض الْألف حَتَّى وهبتها لَهُ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا لم يرجع وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه بِشَيْء وَلَو قبضت خَمْسمِائَة ثمَّ وهبت الْألف كلهَا الْمَقْبُوض وَغَيره أَو وهبت الْبَاقِي ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا لم يرجع وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه بِشَيْء عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يرجع عَلَيْهَا بِنصْف مَا قبضت وَلَو كَانَ تزَوجهَا على عرض فقبضته أَو لم تقبض فَوَهَبته لَهُ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا لم يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء وَلَو تزَوجهَا على حَيَوَان أَو عرُوض فِي الذِّمَّة فَكَذَلِك الْجَواب وَإِذا
1 / 62