The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
45

The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Publisher

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edition Number

الأولى

Publisher Location

القاهرة

الْعقبَة أَجزَأَهُ وَيكبر مَعَ كل حَصَاة وَلَو سبح مَكَان التَّكْبِير أَجزَأَهُ وَلَا يقف عِنْدهَا وَيقطع التَّلْبِيَة مَعَ أول حَصَاة وَلَو طرحها طرحا أَجزَأَهُ وَلَو وَضعهَا وضعا لم يجزه وَلَو رَمَاهَا فَوَقَعت قَرِيبا من الْجَمْرَة يَكْفِيهِ وَلَو وَقعت بَعيدا مِنْهَا لَا يُجزئهُ وَلَو رمى بِسبع حَصَيَات جملَة فَهَذِهِ وَاحِدَة وَيَأْخُذ الْحَصَى من أَي مَوضِع شَاءَ إِلَّا من عِنْد الْجَمْر فَإِن ذَلِك يكره وَيجوز الرَّمْي بِكُل مَا كَانَ من أَجزَاء الأَرْض عندنَا ثمَّ يذبح أَن أحب ثمَّ يحلق أَو يقصر وَالْحلق أفضل وَقد حل لَهُ كل شَيْء إلاالنساء وَلَا يحل لَهُ الْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج عندنَا ثمَّ الرَّمْي لَيْسَ من أَسبَاب التَّحَلُّل عندنَا ثمَّ يَأْتِي مَكَّة من يَوْمه ذَلِك أَو من الْغَد أَو من بعد الْغَد فيطوف بِالْبَيْتِ طواف الزِّيَارَة سَبْعَة أَشْوَاط وَوَقته أَيَّام النَّحْر وَأول وقته بعد طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فَإِن كَانَ قد سعى بَين الصَّفَا والمروة عقيب طواف الْقدوم لم يرمل فِي هَذَا الطّواف وَلَا سعى عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لم يقدم السَّعْي رمل فِي هَذَا الطّواف وسعى بعده وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعد هَذَا الطّواف وَقد حل لَهُ النِّسَاء وَهَذَا الطّواف هُوَ الْمَفْرُوض فِي الْحَج وَيكرهُ تَأْخِيره عَن هَذِه الْأَيَّام وَإِن أَخّرهُ عَنْهَا لزمَه دم عِنْد أبي حنيفَة ثمَّ يعود إِلَى منى فيقيم بهَا فَإِذا زَالَت الشَّمْس من الْيَوْم الثَّانِي من أَيَّام النَّحْر رمى الْجمار الثَّلَاث فَيبْدَأ بِالَّتِي تلِي مَسْجِد الْخيف فيرميها بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْدهَا ثمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيهَا مثل ذَلِك وَيقف عِنْدهَا ثمَّ يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة كَذَلِك وَلَا يقف عِنْدهَا وَيقف عِنْد الْجَمْرَتَيْن فِي الْمقَام الَّذِي يقف فِيهِ النَّاس ويحمد الله ويثني عَلَيْهِ ويهلل وَيكبر وَيُصلي على النَّبِي ﵊ وَيَدْعُو بحاجته وَيرْفَع يَدَيْهِ وَإِذا كَانَ من الْغَد رمى الْجمار الثَّلَاث بعد زَوَال الشَّمْس كَذَلِك وَإِن أَرَادَ أَن يتعجل النَّفر إِلَى مَكَّة نفر وَإِن أَرَادَ أَن يُقيم رمي الْجمار الثَّلَاث فِي الْيَوْم الرَّابِع بعد زَوَال الشَّمْس وَالْأَفْضَل أَن يُقيم وَإِن قدم الرَّمْي فِي هَذَا الْيَوْم قبل الزَّوَال بعد طُلُوع الْفجْر جَازَ عِنْد أبي حنيفَة

1 / 46