The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition Number
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
Hanafi Fiqh
مَعَ جَرَيَان المَاء والغدير الْعَظِيم الَّذِي لَا يَتَحَرَّك أحد طَرفَيْهِ بتحريك الطّرف الآخر إِذا وَقعت نَجَاسَة فِي أحد جانبيه جَازَ الْوضُوء من الْجَانِب الآخر لِأَن الظَّاهِر أَن النَّجَاسَة لَا تصل اليه
وَمَوْت مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فِي المَاء لَا يُنجسهُ كالبق والذباب والزنابير وَالْعَقْرَب وَنَحْوهَا وَمَوْت مَا يعِيش فِي المَاء فِيهِ لَا يُفْسِدهُ كالسمك والضفدع والسرطان وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل لَا يجوز اسْتِعْمَاله فِي طَهَارَة الاحداث وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل هُوَ مَاء أزيل بِهِ حدث أَو اسْتعْمل فِي الْبدن على وَجه الْقرْبَة
وكل أهاب دبغ فقد طهر وَجَازَت الصَّلَاة فِيهِ وَالْوُضُوء مِنْهُ إِلَّا جلد الْخِنْزِير والآدمي وَشعر الْميتَة وعظمها طَاهِر وَشعر الانسان وعظمه طَاهِر
فصل فِي الْبِئْر
وَإِذا وَقعت فِي الْبِئْر نَجَاسَة نزحت وَكَانَ نزح مَا فِيهَا من المَاء طَهَارَة لَهَا فان وَقعت فِيهَا بَعرَة أَو بعرتان من بقر الابل أَو الْغنم لم تفْسد المَاء فان وَقع فِيهَا خرء الْحمام أَو العصفور لَا يُفْسِدهُ فان بَالَتْ فِيهَا شَاة نزح المَاء كُله عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ لَا ينْزح إِلَّا إِذا غلب على المَاء فَيخرج من أَن يكون طهُورا وَإِن مَاتَت فِيهَا فَأْرَة أَو عصفورة أَو صعوة أَو سودانية أَو سَام أبرص نزح مِنْهَا مَا بَين عشْرين دلوا الى ثَلَاثِينَ بِحَسب كبر الدَّلْو وصغرها فان مَاتَت فِيهَا حمامة أَو نَحْوهَا كالدجاجة والسنور نزح مِنْهَا مَا بَين أَرْبَعِينَ دلوا الى سِتِّينَ وَفِي الْجَامِع الصَّغِير أَرْبَعُونَ أَو خَمْسُونَ وان مَاتَت فِيهَا شَاة أَو آدَمِيّ أَو كلب نزح جَمِيع مَا فِيهَا من المَاء فان انتفخ الْحَيَوَان فِيهَا أَو تفسخ نزح جَمِيع مَا فِيهَا صغر الْحَيَوَان أَو كبر وَإِن كَانَت الْبِئْر معينا لَا يُمكن نزحها أخرجُوا مِقْدَار مَا كَانَ فِيهَا من المَاء وَإِن وجدوا فِي الْبِئْر فَأْرَة أَو غَيرهَا وَلَا يدْرِي مَتى وَقعت وَلم تنتفخ وَلم تتفسخ أعادوا صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة إِذا كَانُوا توضؤا مِنْهَا
1 / 5