The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
120

The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Publisher

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edition Number

الأولى

Publisher Location

القاهرة

الْمُسلم أَرض الْخراج من الذِّمِّيّ وَيُؤْخَذ مِنْهُ الْخراج وَلَا عشر فِي الْخَارِج من ارْض الْخراج وَلَا يتَكَرَّر الْخراج بِتَكَرُّر الْخَارِج فِي سنة بَاب الْجِزْيَة وَهِي على ضَرْبَيْنِ جِزْيَة تُوضَع بِالتَّرَاضِي وَالصُّلْح فتقدر بِحَسب مَا يَقع عَلَيْهِ الِاتِّفَاق وجزية يبتدي الإِمَام وَضعهَا إِذا غلب الإِمَام على الْكفَّار وأقرهم على أملاكهم فَيَضَع على الْغَنِيّ الظَّاهِر الْغنى فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين درهما يَأْخُذ مِنْهُم فِي كل شهر أَرْبَعَة دَرَاهِم وعَلى وسط الْحَال أَرْبَعَة وَعشْرين درهما فِي كل شهر دِرْهَمَيْنِ وعَلى الْفَقِير المعتمل اثْنَي عشر درهما فِي كل شهر درهما وتوضع الْجِزْيَة على أهل الْكتاب وَالْمَجُوس وَعَبدَة الْأَوْثَان من الْعَجم وَإِن ظهر عَلَيْهِم قبل ذَلِك فهم وَنِسَاؤُهُمْ وصبيانهم فَيْء وَلَا تُوضَع على عَبدة الْأَوْثَان من الْعَرَب وَلَا الْمُرْتَدين وَإِذا ظهر عَلَيْهِم فنساؤهم وصبيانهم فَيْء وَمن لم يسلم من رِجَالهمْ قتل وَلَا جِزْيَة على امْرَأَة وَلَا صبي وَلَا زمن وَلَا أعمى وَلَا على فَقير غير معتمل وَلَا تُوضَع على الْمَمْلُوك وَالْمكَاتب وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد وَلَا يُؤدى عَنْهُم مواليهم وَلَا تُوضَع على الرهبان الَّذين لَا يخالطون النَّاس وَمن أسلم وَعَلِيهِ جِزْيَة سَقَطت عَنهُ وَإِن اجْتمعت عَلَيْهِ الحولان تداخلت وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمن لم يُؤْخَذ مِنْهُ خراج رَأسه حَتَّى مَضَت السّنة وَجَاءَت سنة أُخْرَى لم يُؤْخَذ مِنْهُ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُؤْخَذ مِنْهُ وَإِن مَاتَ عِنْد تَمام السّنة لم يُؤْخَذ مِنْهُ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إِن مَاتَ فِي بعض السّنة فصل وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة وَلَا كَنِيسَة فِي دَار الْإِسْلَام وَإِن انْهَدَمت البيع وَالْكَنَائِس الْقَدِيمَة أعادوها وَيُؤْخَذ أهل الذِّمَّة بالتميز عَن الْمُسلمين فِي زيهم ومراكبهم وسروجهم وَقَلَانِسِهِمْ فَلَا يركبون الْخَيل وَلَا يعْملُونَ بِالسِّلَاحِ وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَيُؤْخَذ أهل الذِّمَّة بِإِظْهَار الكستيجات وَالرُّكُوب على السُّرُوج الَّتِي هِيَ كَهَيئَةِ الأكف وَمن امْتنع من الْجِزْيَة أَو قتل مُسلما أَو سبّ النَّبِي ﵇ أَو زنى

1 / 121