The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
112

The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Publisher

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edition Number

الأولى

Publisher Location

القاهرة

أقربسرقة مَال مستهلك قطعت يَده وَلَو كَانَ العَبْد مَأْذُونا لَهُ يقطع فِي الْوَجْهَيْنِ وَإِذا قطع السَّارِق وَالْعين قَائِمَة فِي يَده ردَّتْ على صَاحبهَا وَإِن كَانَت مستهلكة لم يضمن وَمن سرق سرقات فَقطع فِي أحداها فَهُوَ لجميعها وَلَا يضمن شَيْئا عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يضمن كلهَا إِلَّا الَّتِي قطع لَهَا بَاب مَا يحدث السَّارِق فِي السّرقَة وَمن سرق ثوبا فشقه فِي الدَّار نِصْفَيْنِ ثمَّ أخرجه وَهُوَ يُسَاوِي عشرَة دَرَاهِم قطع فَإِن سرق شَاة فذبحها ثمَّ أخرجهَا لم يقطع وَمن سرق ذَهَبا أَو فضَّة يجب فِيهِ الْقطع فصنعه دَرَاهِم أَو دَنَانِير قطع فِيهِ وَيرد الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير إِلَى الْمَسْرُوق مِنْهُ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا سَبِيل للمسروق مِنْهُ عَلَيْهِمَا فَإِن سرق ثوبا فصبغه أَحْمَر قطع وَلم يُؤْخَذ مِنْهُ الثَّوْب وَلم يضمن قيمَة الثَّوْب وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يُؤْخَذ مِنْهُ الثَّوْب وَيُعْطى مَا زَاد الصَّبْغ فِيهِ وَإِن صبغه أسود أَخذ مِنْهُ فِي المذهبين بَاب قطع الطَّرِيق وَإِذا خرج جمَاعَة ممتنعين أَو وَاحِدًا يقدر على الِامْتِنَاع فقصدوا قطع الطَّرِيق فَأخذُوا قبل أَن يَأْخُذُوا مَالا ويقتلوا نفسا حَبسهم الإِمَام حَتَّى يحدثوا تَوْبَة وَإِن أخذُوا مَال مُسلم أَو ذمِّي والمأخوذ إِذا قسم على جَمَاعَتهمْ أصَاب كل وَاحِد مِنْهُم عشرَة دَرَاهِم فَصَاعِدا أَو مَا تبلغ قِيمَته ذَلِك قطع الإِمَام أَيْديهم وأرجلهم من خلاف وَإِن قتلوا وَلم يَأْخُذُوا مَالا قَتلهمْ الإِمَام حدا حَتَّى لَو عَفا الْأَوْلِيَاء عَنْهُم لَا يلْتَفت إِلَى عفوهم وَإِذا قتلوا أَو أخذُوا المَال فالإمام بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قطع أَيْديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وَإِن شَاءَ قَتلهمْ وَإِن شَاءَ صلبهم وَقَالَ مُحَمَّد يقتل أَو يصلب وَلَا يقطع ويصلب حَيا ويبعج بَطْنه بِرُمْح إِلَى أَن يَمُوت وَلَا يصلب أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام وَإِذا قتل الْقَاطِع فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي مَال أَخذه فَإِن بَاشر الْقَتْل أحدهم أجْرى الْحَد عَلَيْهِم بأجمعهم وَالْقَتْل وَإِن كَانَ بعصا أَو بِحجر أَو بِسيف فَهُوَ سَوَاء

1 / 113