The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition Number
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
Hanafi Fiqh
الْكَعْبَة فَعَلَيهِ حجَّة أَو عمْرَة مَاشِيا وَإِن شَاءَ ركب واهراق دَمًا وَلَو قَالَ عَليّ الْخُرُوج أَو الذّهاب إِلَى بَيت الله تَعَالَى فَلَا شَيْء وَلَو قَالَ عَليّ الْمَشْي إِلَى الْحرم أَو إِلَى الصَّفَا والمروة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي قَوْله على الْمَشْي إِلَى الْحرم حجَّة أَو عمْرَة وَمن قَالَ عَبدِي حر إِن لم أحج الْعَام فَقَالَ حججْت وَشهد شَاهِدَانِ على أَنه ضحى الْعَام بِالْكُوفَةِ لم يعْتق عَبده وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يعْتق وَمن حلف لَا يَصُوم فَنوى الصَّوْم سَاعَة ثمَّ أفطر من يَوْمه حنث وَلَو حلف لَا يَصُوم يَوْمًا أَو صوما فصَام سَاعَة ثمَّ أفطر لم يَحْنَث وَلَو حلف لَا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَأَ وَركع لم يَحْنَث وَإِن سجد مَعَ ذَلِك ثمَّ قطع حنث وَلَو حلف لَا يُصَلِّي صَلَاة لَا يَحْنَث مالم يصل رَكْعَتَيْنِ
بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلى وَغير ذَلِك
وَمن قَالَ لامْرَأَته أَن لبست من غزلك فَهُوَ هدي فَاشْترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه فَهُوَ هدي عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يهدي حَتَّى تغزل من قطن ملكه يَوْم حلف وَمن حلف لَا يلبس حليا فَلبس خَاتم فضَّة لم يَحْنَث وَإِن كَانَ من ذهب حنث وَلَو لبس عقد لُؤْلُؤ غير مرصع لَا يَحْنَث عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَحْنَث وَمن حلف لَا ينَام على فرَاش فَنَامَ عَلَيْهِ وفوقه قرام حنث وَإِن جعل فَوْقه فراشا آخر فَنَامَ لم يَحْنَث وَلَو حلف لَا يجلس على الأَرْض فَجَلَسَ على بِسَاط أَو حَصِير لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يجلس على سَرِير فَجَلَسَ على سَرِير فَوْقه بِسَاط أَو حَصِير حنث
بَاب الْيَمين فِي الْقَتْل وَالضَّرْب وَغَيره
وَمن قَالَ لآخر إِن ضربتك فَعَبْدي حر فَمَاتَ فَضَربهُ فَهُوَ على الْحَيَاة وَكَذَا الْكَلَام وَالدُّخُول وَلَو قَالَ إِن غسلتك فَعَبْدي حر فَغسله بَعْدَمَا مَاتَ يَحْنَث وَفِي شرح الطَّحَاوِيّ الأَصْل أَن كل فعل يلذ ويؤلم ويغم وَيسر يَقع على الْحَيَاة دون
1 / 103