حَدِيث مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَ سِتِّينَ سَنَةً وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي بعث فِيهَا مُحَمَّد.
أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَبْيِينِ الْعَجَبِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَفِى بَعْضِ النُّسَخِ مَرْفُوعا وَحكم بِوَضْعِهِ.
حَدِيث مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ وَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ يُرَى لَهُ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِسَنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَقَالَ: مَوْضُوعٌ وَأَكْثَرُ رِوَاتِهِ مَجَاهِيلُ وَعُثْمَانُ أَيِ ابْنِ عَطَاءٍ الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَتْرُوكٌ، وأَقَرَّهُ السُّيُوطِيُّ وَغَيْرُهُ.
حَدِيث فِي رَجَبٍ لَيْلَةٌ يُكْتَبُ لِلْعَامِلِ فِيهَا حَسَنَاتُ مِائَةِ سَنَةٍ وَذَلِكَ لِثَلاثٍ بَقَيْنَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَلَّى فِيهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ
1 / 61