وقال في الوجيز: "قاعدة: ينكشف حال الخنثى بثلاث طرق". وقال: وتبعه الرافعي وغيره فيما إذا وهبت المرأة الزوج صداقها.
قاعدة في ألفاظ التبرع. وقاعدة في أن الولي هل له العفو عن الصداق؟
وأمثلة هذا كثيرة فاعتبر مما تراه بما أريناك.
اعلم أن القاضي الحسين١ ذكر أن مبنى الفقه على أربع قواعد: اليقين لا يزال بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة والمشقة تجلب التيسير. وزعم من يدعي التحقيق أنه أهمل خامسة وهي أن الأمور بمقاصدها٢. وقال: بني الإسلام على خمس والفقه على خمس.
والتحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى الخمس تعسف وتكلف وقول جملي فالخامسة داخلة في الأولى. وفي الثانية أيضا. بل رجع شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد ولو ضايقه مضايق لقال: ارجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملتها.
ويقول –على هذا- واحدة من هذه الجنس كافية، والأشبه أنها الثانية وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين بل على المائتين، أنا ذاكر إن شاء الله في هذا الكتاب ما يحضرني منها، منبه على مثال ما يغمض فهمه مستكثر من ذكر الجزئيات، مشير إلى ما حفظ من المستثنيات، مستعين بالله ومتوكل عليه وإياه أسأل النفع به والمن بنجازه وبخاتمة خير في عافية بلا محنة وبالاجتماع في دار كرامته بخير خليفته محمد ﷺ من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
_________
١ الحسين بن محمد بن أحمد بن القاضي أبو علي المروذي صاحب التعليقة المشهورة في المذاهب، أخذ الفقه عن القفال، قال عبد الغافر: كان فقيه خراسان وكان عصره تأريخا بها وصنف في الفقه، والأصول والخلاف.
توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة.
ابن السبكي ٣/ ١٥٥، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ٢٤٤ تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٦٤، وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠.
٢ قاله القاضي أبو سعيد "الأشباه والنظائر للسيوطي".
1 / 12