Ashbah
الأشباه والنظائر
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudential Rules
فَفِي الْمُصَدَّق وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَعَدَمُ الِاضْطِرَابِ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِتَصْدِيقِ الْمَشْجُوجِ، يَعْنِي وَهُوَ الْمُقْتَصُّ لِأَنَّهُ وُجِدَ فِي حَقِّهِ أَصْلَانِ: بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَعَدَمُ الِارْتِعَاشِ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الْآخَرَ إلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ، بَلْ وَالظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ مَسَّهُ آلَةُ الْقِصَاصِ يَتَحَرَّكُ بِالطَّبْعِ.
وَمِنْهَا: ضَرَبَهَا الزَّوْجُ وَادَّعَى نُشُوزهَا، وَادَّعَتْ هِيَ أَنَّ الضَّرْب ظُلْمٌ، فَقَدْ تَعَارَضَ أَصْلَانِ: عَدَمُ ظُلْمِهِ، وَعَدَمُ نُشُوزِهَا، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا. قَالَ: وَاَلَّذِي يَقْوَى فِي ظَنِّيّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الشَّارِعِ جَعَلَهُ وَلِيًّا فِي ذَلِكَ.
[تَذْنِيب: تَعَارُضُ الظَّاهِرَيْنِ]
تَذْنِيب:
لَهُمْ أَيْضًا تَعَارُضُ الظَّاهِرَيْنِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: إذَا أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ وَصَدَّقَهَا الْمُقَرُّ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ، فَالْجَدِيدُ قَبُولُ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهُمَا فِيمَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ، وَالْقَدِيمُ إنْ كَانَا بَلَدِيَّيْنِ طُولِبَا بِالْبَيِّنَةِ، لِمُعَارَضَةِ هَذَا الظَّاهِرِ بِظَاهِرٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْبَلَدِيَّيْنِ يُعْرَفُ حَالُهُمَا غَالِبًا، وَيَسْهُلُ عَلَيْهِمَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ.
[فَوَائِدُ عَلَى قَاعِدَةُ الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ]
فَوَائِدُ نَخْتِمُ بِهَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةُ
الْأُولَى:
قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ فِي التَّلْخِيصِ لَا يُزَالُ حُكْمُ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ إلَّا فِي إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً: إحْدَاهَا: شَكَّ مَاسِحُ الْخُفِّ هَلْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَمْ لَا؟ الثَّانِيَة: شَكَّ هَلْ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ، وَيُحْكَمُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ. الثَّالِثَةُ: إذَا أَحْرَمَ الْمُسَافِرُ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ خَلْفَ مَنْ لَا يَدْرِي: أَمُسَافِرُ هُوَ، أَمْ مُقِيمٌ؟ لَمْ يَجُزْ الْقَصْرُ.
الرَّابِعَةُ: بَال حَيَوَانٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا وَلَمْ يَدْرِ، أَتَغَيَّر بِالْبَوْلِ أَمْ بِغَيْرِهِ فَهُوَ نَجَسٌ.
الْخَامِسَةُ: الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيِّرَة، يَلْزَمُهَا الْغُسْلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، يُشَكُّ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَهَا.
السَّادِسَةُ: مَنْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ وَجَهِلَ مَوْضِعَهَا يَجِبُ غَسْلُهُ كُلُّهُ. السَّابِعَةُ: شَكَّ مُسَافِرٌ أَوَصَلَ بَلَدَهُ أَمْ لَا؟ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ. الثَّامِنَةُ: شَكَّ مُسَافِرٌ هَلْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَمْ لَا؟ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ التَّاسِعَةُ: الْمُسْتَحَاضَةُ وَسَلِسُ الْبَوْلِ إذَا تَوَضَّأَ ثُمَّ شَكَّ: هَلْ انْقَطَعَ حَدَثُهُ أَمْ لَا؟ فَصَلَّى بِطَهَارَتِهِ لَمْ تَصِحّ صَلَاتُهُ
1 / 72