Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Publisher
دار ابن كثير دمشق
Edition Number
الرابعة
Publication Year
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Publisher Location
بيروت
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
Mustafa Dib al-Bagh d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Publisher
دار ابن كثير دمشق
Edition Number
الرابعة
Publication Year
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Publisher Location
بيروت
Genres
(١) يعني أنه لا يجبر بدم، بل يتوقف الحج عليه، لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه، وقد لزمه الحج بالشروع، فلا يتحلل منه حتى يأتي بالأركان، وغير الوقوف ليس له وقت محدد، الإتيان به. (٢) روى البيهقي بإسناد صحيح، عن ابن عباس ﵄: أنه قال: من تَرَكَ نُسُكا فَعَليْهِ دم. (المجموع: ٨/ ١٠٦). والمراد بالنسك هنا الواجب. (٣) قال تعالى: "فَمَنْ تمَتعًّ بالْعُمْرَة إلى الحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ منَ الهَديِ فَمَن لَمْ يَجِد فَصيَامُ ثلاثَةِ أَياّمٍ في الحَجّ وسَبْعَة إذا رَجعتُم " / البقرة: ١٩٦/. [تمتع بالعمرة: أي اعتمر أولا، ثم أحرم بالحج من مكة ولم يخرج إلى الميقات، والإحرام من الميقات واجب كما علمت، فوجب بتركه دم على ما ذكر. وقيس به غيره].
1 / 120