Sunan Mathura
السنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي
Investigator
عبد المعطي أمين قلعجي
Publisher
دار المعرفة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shafi'i Jurisprudence
٣٩٢ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسٍ، قَالَ: عُدْنَا أَبَا وَاقِدٍ الْبَدْرِيَّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ ﷺ
٣٩٣ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَدَعُهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الْأَحْزَاب: ٣٦] الْآيَةَ "
٣٩٤ - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَالَ: «إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»
٣٩٥ - وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي رَجَبَ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْعُوا اللَّهَ ﷿ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ ﷿ وَأَطْعِمُوا» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ ⦗٣٣٧⦘ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: «وَبَرُّوا اللَّهَ» أَوْ «أَوْثِرُوا اللَّهَ ﷿» الشَّكُّ مِنَ الْمُزَنِيِّ
1 / 336