Al-Sahih al-Mathur fi Alam al-Barzakh wal-Qubur

Ahmad Mahmoud Al-Shawabkeh d. Unknown
109

Al-Sahih al-Mathur fi Alam al-Barzakh wal-Qubur

الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Genres

عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ؟ " (١). ولِلْمَرْأَةِ تَغْسِيل زَوْجِهَا، قالت عائشة ﵂: "لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله ﷺ إِلَّا نِسَاؤُهُ" (٢). الشّهيد لا يغسّل ولو كان جنبًا لَمْ يُشْرَعْ غسْلُ الشَّهِيدِ (قَتِيل المَعْرَكَةِ)، وإنّما يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ وَثِيَابِهِ، فالنَّبيُّ ﷺ أمَرَ بِدَفْنِ قَتْلَى أُحُدٍ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ، عن جابر ﵁ قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ" (٣) - يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ - وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. وعن جَابِر ﵁ أنّ النَّبيَّ ﷺ، قال: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ" (٤). وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا. ويترك غسل الشَّهيد، ولا تنزع ثيابه ويبقى عليه أثر الشَّهادة، لقوله ﷺ في شُهَدَاءِ أُحُدٍ: "زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ" (٥)، ولقوله ﷺ: "مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ الله إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ" (٦). وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ، فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ... لِأَصْحَابِهِ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا، وَفُلَانًا، وَفُلَانًا، ثُمَّ قَالَ:

(١) أحمد "المسند" (ج ٤٣/ص ٨١/رقم ٢٥٩٠٨) حديث حسن. (٢) أحمد "المسند" (ج ٤٣/ص ٣٣٢/رقم ٢٦٣٠٦) إسناده حسن. (٣) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٩١/رقم ١٣٤٦) كِتَابُ الجَنَائِزِ. (٤) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٥/ص ١٠٢/رقم ٤٠٧٩) كِتَابُ المَغَازِي. (٥) أحمد "المسند" (ج ٣٩/ص ٦٢/رقم ٢٣٦٥٧) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. (٦) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٧/ص ٩٦/رقم ٥٥٣٣) كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ.

1 / 110