نقل حرب وأبو داود: يسجد قبل السلام، وهو أصح، لما بينا أن الزيادة في الصلاة نقصان في المعنى.
ونقل صالح وابن منصور يسجد بعد السلام لما روي أن النبي صلى خمسًا فلما انفتل قالوا هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: صليت خمسًا سجد سجدتين ثم سلم.
اتخاذ المسجد مبيتًا ومقيلًا:
٦٦ - مسألة: واختلفت الرواية عن أحمد هل يكره اتخاذ المسجد مبيتًا ومقيلًا؟
فروى إبراهيم بن هانىء، ويعقوب به بختان عنه أنه قد رخص في المبيت في المسجد وقال: إن وفدًا قدموا على رسول الله فأنزلهم المسجد، وظاهر هذا نفي الكراهة.
ونقل صالح وابن منصور عن أحمد أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: إذا كان رجلًا على سفر وما يشبهه. وأما أن يتخذ مقيلًا فلا. ومثل ذلك نقل أبو داود، وظاهر هذا يقضي المنع.
وجه الألى: وأنه جائز غير مكروه، ما روى ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. وفي لفظ آخر قال: