٣٤٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ هِلَالٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ بْنُ هِلَالٍ
٣٤٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﵌ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّةَ دِينَارٍ، وَلَا دِرْهَمٍ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْعَدَنِيُّ وَهُوَ شَيْخٌ قَدِيمٌ رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُصَيْنِ الرَّازِيُّ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ اسْمَ أَبِي حُصَيْنٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ