Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
فلو قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلك، انعقد البيع استصناعاً.
ولو تقاول مع نجار لصنع زورق وبين الطول والعرض وباقي الأوصاف وقبل النجار انعقد ذلك استصناعاً.
قال في الأشباه:
إذا تعارض العرف مع الشرع قُدِّمَ عُرْفُ الاستعمال(١)، خصوصاً في الأيمان، فلو حلف لا يجلس على الفراش أو البساط لا يحنث بجلوسه على الأرض، وإن سماها الله تعالى فراشاً وبساطاً، وإن حلف لا يأكل لحماً لا يحنث إذا أكل السمك، وإن سماه القرآن لحماً، وكذا لو حلف لا يدخل بيتاً فدخل مسجداً أو الكعبة لا يحنث وإن سمي المسجد بيتاً كما جاء في القرآن الكريم: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾(٢) لأن مبنى الأيمان على العرف والعادة، لا على نفس إطلاق الاسم.
(١) أي في استعمال اللغة، والمبدأ العام تقديم الشرع.
(٢) سورة النور - الآية (٣٦).
49