101

Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

المصارحة في أحكام المصافحة

Publisher

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

Genres

ومن هنا، يبقى الحديث محتملًا، ويسقط الاستدلال به١.
٢ - ما رواه أبو قتادة ﵁ قال: "رأيت رسول الله ﷺ يؤُمّ الناس، وأمامةُ بنت العاص على عاتقه. فإذا ركَع وضَعها، وإذا رفع من السجود أعادها"٢.
فهذا الحديث يدلّ على: أنّ لمس الإناث لا ينقض الوضوء، لأن النبي ﷺ كان يحمل أمامةَ بنتَ زينب ابنتِه وهو في الصلاة، ولو كان اللمس ناقضًا للوضوء لما صلّى النبي ﷺ بعد فِعْلِه٣.
ونوقش هذا: بأنّ حمْلها لا يقتضى مباشرة بدَنها؛ إذْ يحتمل أنها كانت موشّحة برداء أو بقفّازيْن وجوربيْن، أو كان ثوبها سابغًا يغطي يديْها ورجليْها٤، فضلًا عن أنها من ذوات الأرحام لأنها ابنة بِنْتِه زينب؛ والوضوء لا يجب من لمس المحارم عند الشافعية في أحد القوليْن. كما أنه لا وضوء عندهم في لمس الصغيرة على أحَد القوليْن٥.

١ راجع: المغني ١/١٩٣.
٢ أخرجه البخاري ٥/٢٢٣٥، ومسلم ١/٣٨٥.
٣ راجع: الحاوي الكبير للماوردي ١/١٨٧، والمغني لابن قدامة ١/١٩٤.
٤ راجع: المحلى بالآثار ١/٢٢٩.
٥ راجع: الأوسط لابن المنذر ١/١٣١.

1 / 104