206

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: المساقاةُ من جذاذٍ إلى جذاذ، ولا يكون في المساقاة زيادة شيءٍ من الأشياء، وإذا كان البياض الثلث، والنخل الثلثان، فلا بأس أن يلغا العامل.

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون للعامل شيءٌ من ذلك، وتبطل المساقاة.

قال عبد الله: والزكاةُ في المساقاةِ من جميعهِ قبل القسم، ثم يقسمان الفضل، وإن لم يخرج الحائط إلى خمسة أوسق، فالزكاة من جميعه، ومن أخذَ حائطاً مساقاة، فقد لزمهُ ذلك في ملكه.

ولا بأس بمساقاة النصراني، ولا بأس بمساقاة الأموال كلها: النخل، والرمان، والتّين، والخوخ، والزيتون، والورد، والياسمين، ولا بأس بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه(١).

ولا خيرَ في كراءِ الأرض ببعض مايخرج منها، ولا بأس بكراء الأرض بالذهب والفضة(٢)، ولا بأس بالشركة في الزرع إذا تكافئا في العمل والمؤنة والبذر.

قال الشافعي: لا يجوز الشركة في الزرع(٣).

قال عبد الله: ولا يصلح بأنْ يكونَ البذرُ من عند الذي ليس له أرض، ولا بأس بكري أرض النيل والمطر قبل أن تروى، ولا ينقد ذلك إلا في

(١) ((المدونة)) (٥٧٥/٣).

(٢) ((الموطأ)) (٦٢٥/٢)، و((المدونة)) (٥٤٩/٣)، و((الاستذكار)) (٣٣٢/٦)، و(«بداية المجتهد)) (٦/٤).

(٣) ((الأم)) (١٣/٤)، ((مختصر المزني)) (ص ٢٢٨)، ((الحاوى الكبير)) (٤٥٠/٧).

206