ج - ومن إطلاقها على الشروط:
قول ابن عبد الهادي: القاعدة الرابعة والستين: شروط القصاص أربعة، وشروط استيفائه ثلاثة . . .
القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي ص ٨٤.
وقوله: القاعدة الثامنة والخمسين: شروط صحة النكاح خمسة. (المصدر السابق ص ٨١).
وقوله: القاعدة السادسة والستين: شروط حلّ الصيد إذا مات بالآلة: أربعة. (المصدر السابق ص ٨٦).
ومن هنا يتّضح أنّ هناك نوعاً من التناقض بين استبعاد الشروط والتعريفات والتقاسيم، والاعتداد باستخدام المصنّف لكلمة قاعدة، أو قوله: والضابط في المسألة كذا.
ثالثاً: جاء في الفقرة (٢) ص (٤) من دليل العمل في معلمة القواعد الفقهية: (وينبغي التفريق بين الضابط الفقهي والحكم الجزئي، فالثاني ما يختصّ بصورة وجزئية واحدة فقط ولا يتعدّاها إلى غيرها، فلا وجود لشائبة الكلّيّة مطلقاً، نحو: (يندب السواك عند كلّ صلاة) فمثل هذا لا يصلح كونه ضابطاً. وهذا يناقض ما ذكر في معايير استخراج القواعد، التي ورد فيها من المعايير: (البدء بحكم تكليفي مع مراعاة الشمولية). فالمثال المذكور ومثله المئات بدأ بحكم تكليفي هو (يندب)، وفيه شمولية أيضاً؛ لأنّه لا يختصّ بشخص بعينه، بل إنّ ذلك مندوب لكلّ مكلّف.