والشروط، من القواعد والضوابط الفقهيّة، مع أنّ كثيراً من كتب القواعد أوردت بعض التقاسيم والتعريفات والشروط على أنّها قواعد، أو ضوابط.
أ - فمن إطلاقها على التقاسيم:
قول ابن الوكيل: (قاعدة: السفر أقسام: قسم يختصّ بالطويل وقسم لا يختصّ قطعاً، وقسم فيه قولان).
الأشباه والنظائر ١/ ٤٣٧.
وقوله: قاعدة: عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام:
الأول جائز . . . الخ). المصدر السابق ٣٧٥/١.
قول ابن رجب: القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلّقة بالإيجار بالنسبة إلى تبدّل الأملاك واختلافها عليها نوعان. القواعد لابن رجب ص ٥١.
وقوله: القاعدة السادسة والثمانون: الملك أربعة أنواع . . المصدر السابق ص ١٩٥.
ب - ومن إطلاقها على التعريفات:
قاعدة: الحالف كلّ من توجّهت عليه دعوى صحيحة.
الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤٣٧.
قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عُبّر عنه لا باعتبار تعلّق العلم والحسبان، والإخبار كلام عُبِّر عنه باعتبار تعلّقهما. القواعد للحصني. ص ٤٣٤ من القسم الأوّل.
والمجموع المذهب ٢/ ٥١٠.