د - إن عجز عن الإيماء أومأ بعينيه الروض المربع ٢٦٩/١.
هـ - من أحرم في الوقت، وأدرك مع الإمام منها، أي الجمعة، ركعة أتمّها جمعة. المصدر السابق ٢٨٩/١.
و - من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس.
المصدر السابق ٣٠٣/١.
٥ - الجمل المبدوءة، بالوصف. وهذا المعيار كسابقه، أعمّ من القواعد والضوابط الفقهية، إذ يشملها ويشمل الفروع الجزئية.
نحو:
أ - المستحاضة المتحيّرة يلزمها الغسل عند كل صلاة، يشك في انقطاع الدم قبلها.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٠.
ب - القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.
المصدر السابق ص ١٧٦.
ج - المفقود لا يرث عندنا ولا يورث.
الأشباه والنظائر لابن نجم ص ٧٤.
د - صاحب العذر إذا شكّ في انقطاعه، فصلّى بطهارته ينبغي أن لا تصحّ.
المصدر السابق ص ٧٣.
هـ - المقطوع العضد من المرفق يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٦.
و - واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصحّ.
المصدر السابق ص ١٧٧.