Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
67

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

Genres

• والحاصل أنه يجب استيعابُ الرأس بالمسح، والماسحُ إن شاء مسحَ على الرأس فقط، أو على العمامةِ فقط، أو على الرأس والعمامةِ، فالكلُّ صحيح ثابتٌ. لحديث عمرو بن أميةَ الضِّمري قال: "رأيتُ النبي ﷺ يمسحُ على عمامته، وخُفَّيْهِ .. " (^١). ولحديث المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ: "توضَّأ فمسحَ بناصيتهِ وعلى العمامة والخفين" (^٢). وهو حديث صحيح. ٤ - غَسْلُ الرِّجلينِ إلى الكعبين: لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٦): ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. ولحديث حمرانَ مولى عثمان السابق (^٣)؛ ولحديث نُعيم بن عبد الله المجمر (^٤). ٥ - تخليلُ أصابعِ اليدين والرِّجلَين: لحديث لقيط بن صَبرة … قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابع، … "، وهو حديث صحيح (^٥). ولحديث المستورد بن شدَّاد قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا توضَّأ خلّلَ أصابعَ رجليه بخنصرهِ"، وهو حديث صحيح (^٦). • قال الشوكاني (^٧) "والأحاديثُ قد صرحت بوجوب التخليل، وثبت من قوله ﷺ وفعله، ولا فرقَ بين إمكان وصولِ الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدينِ، والرِّجلين، فالتقييدُ بأصابعِ الرجلين أو بعدم إمكان وصولِ الماء لا دَليل عليه" اهـ.

(^١) أخرجه البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ٢٠٥)، (^٢) أخرجه مسلم رقم (٨٣/ ٢٧٤). (^٣) تقدم في الباب السابع، الفصل الأول رقم (١)، صفة الوضوء، (^٤) سبق أيضًا، وقد أخرجه مسلم رقم (٣٤/ ٢٤٦). (^٥) أخرجه أبو داود رقم (١٤٢)، وصححه الشيخ الألباني، ﵀. (^٦) أخرجه أبو داود رقم (١٤٨)، والترمذي رقم (٤٠)، وابن ماجه رقم (٤٤٦)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢٩) بثلاثة أسانيد، كلُّهم من طريق ابن لهيعةَ، وقد صرَّح الترمذي بانفراده به، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٩٤) "تابَعَهُ الليثُ بن سعد، وعمرو بن الحارث، وأخرجه البيهقي - (١/ ٧٧) - وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان". (^٧) نيل الأوطار، في نهاية شرح الحدبث رقم (٢٥/ ١٨٧). بتحقيقي.

1 / 69