Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
40

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

Genres

وقال ابن حجر (^١): " .. وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعلَ ذلك، وسفيان سمعَ من عطاء قبل اختلاطِهِ، فالإسناد صحيح" اهـ. فرع (٤): الدم المسفوح طاهرٌ ولا دليل على نجاستِه: • لم يصح في كون كلِّ الدم نجسًا شيء من السنة - إلا نجاسة دم الحيض - وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله - سبحانه - في سورة الأنعام الآية (١٤٥): ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾. قلنا: الآية لم تُسَقْ لبيان الطهارةِ والنجاسةِ، بل لبيان ما يحلُّ ويحرُمُ. ولأثر محمد بن سيرين، عن يحيى الجزار قال: "صلَّى ابن مسعود وعلى بطنهِ فرث ودمٌ من جَزُورٍ نَحَرَهَا ولم يتوضأ"، بإسناد صحيح (^٢). ولأثر عائشةَ ﵂ قالت "كنا نأكلُ اللحم والدمُ خطوطٌ على القِدْرِ" (^٣)، وهو أثر صحيح غريب، قاله ابن كثير في "تفسيره" (^٤). والخلاصةُ: أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجةٌ إلَّا أنه محرَّمٌ بنص القرآن، فاستلزموا من التحريم التنجيسَ، كما فعلُوا تمامًا في الخمر (^٥). ولا يخفى أنه لا يلزمُ من التحريم التنجيسُ؛ بخلاف العكسِ؛ كما بيَّنَهُ الصنعانيُّ والشوكانيُّ وغيرهما. فرع (٥): الدليلُ على طهارة رطوبة فرجِ المرأة: حديث عائشةَ زوجِ النبي ﷺ، قالت: "تتخذُ المرأةُ الخِرقةَ، فإذا فرغَ زوجُها ناولته فيمسحُ عنه الأذى، ومسحتْ عنها، ثم صلَّيا في ثوبَيْهما"، بإسناد صحيح (^٦).

(^١) في "الفتح" (١/ ٢٨٢). (^٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٨٤ رقم ٩٢١٩)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٢٥ رقم ٤٥٩، ٤٦٠) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٨). ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. (^٣) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٥/ ج ٨/ ٧١). (^٤) (٣/ ٣٥٢). (^٥) انظر: الفرع الآتي رقم (٦). (^٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٤٢ رقم ٢٨٠).

1 / 42