al-Ijtihad fi Manat al-Hukm al-Shar'i Dirasah Ta'siliyah Tatbiqiyah

Belkacem Zbidi d. Unknown
84

al-Ijtihad fi Manat al-Hukm al-Shar'i Dirasah Ta'siliyah Tatbiqiyah

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Publisher

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genres

يفيد إلا غَلَبَة الظن، أما الاستدلال فيكون بإلغاء الفارق لما ثبت عِلَّته بالنصِّ بحذف خصوص عِلَّة النصِّ، وهذا يفيد القطع، فيكون أقوى من القياس، فلذا أجروه مجرى القطعيات في النسخ به ونسخِه (١). قال الغزالي: " والمقصود: أن هذا تنقيح المناط بعد أن عُرِف المناط بالنصِّ لا بالاستنباط، ولذلك أَقَرَّ به أكثر منكري القياس، بل قال أبو حنيفة ﵀ لا قياس في الكفارات، وأثبت هذا النمط من التصرف، وسمَّاه استدلالًا " (٢). وقال ابن قدامة: " وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده " (٣). وقال صفي الدين الهندي: " وهذا الذي يُسَمِّيه الحنفية بالاستدلال، ويفرِّقون بينه وبين القياس بأن يخصصون اسم القياس بما يكون الإلحاق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا غَلَبَة الظن، والاستدلال بما يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع، حتى أجروه مجرى القطعيات في النسخ به ونسخه، فجوَّزوا الزيادة على النصِّ به، ولم يجوَّزوا نسخَه بخبر الواحد " (٤). وقال ابن تيمية: "وهذا النوع يُسَمِّيه بعض الناس قياسًا، وبعضهم لا يُسَمِّيه قياسًا، ولهذا كان أبو حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعلمون فيها القياس " (٥). وقال الإسنوي: " وهذا النوع عند الحنفية يُسَمُّونه بالاستدلال، وليس عندهم من باب القياس " (٦).

(١) ينظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٣٨١)، الإبهاج (٣/ ٨٠ - ٨١)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٣٢٣) التقرير والتجير (٣/ ٢٨٧)، تيسير التحرير (٤/ ١٧٢). (٢) المستصفى: (٣/ ٤٩٠). (٣) روضة الناظر: (٣/ ٨٠٥). (٤) نهاية الوصول: (٨/ ٣٣٨١). (٥) مجموع الفتاوى: (٢٢/ ٣٢٩). (٦) نهاية السول: (٤/ ١٤١).

1 / 96