171

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Investigator

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

- 81 - باب زكاة الفضة

اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).

- 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،

Page 175