Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Investigator
مؤسسة الإمام الهادي
Publisher
پيام امام هادى
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Investigator
مؤسسة الإمام الهادي
Publisher
پيام امام هادى
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
قم
اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).
اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،
Page 175