169

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Investigator

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

- 78 - باب زكاة البقر

اعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع (1) حولي، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (2) إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان (3) إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين (4) ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثر البقر أسقط (5) هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة (6).

- 79 - باب زكاة الغنم

ليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة

Page 173