The Satisfactory Benefits in the Explanation of the Radiant Pearl in the Science of Inherited Rules

Abdul Rahman Al-Ba'li d. 1192 AH
85

The Satisfactory Benefits in the Explanation of the Radiant Pearl in the Science of Inherited Rules

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Investigator

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition Number

الأولى

Publication Year

1439 AH

Publisher Location

الكويت

أحدهما: حيث لا ولد للميِّت، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعدِّدًا. فإن كان ولكن قام به مانع؛ فوجوده كالعدم كما تقدَّم. وحيث لا وَلَدَ ابنٍ أيضًا كذلك، ولو بنت ابن. والثَّاني: حيث لا عدد من الإخوة والأخوات؛ اثنان فأكثرُ، يستوي فيه الذُّكور والإناث، متَّفقين أو مختلفين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ له كَانَ إِخْوَةٌ فِلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. والمراد بالإخوة في الآية: اثنان فأكثرُ مطلقًا، أي: لا فرق في الإخوة بين كونهم أشقَّاءَ، أو لأب، أو لأمٍّ، أو مختلِفِينَ، ولا بين كونهم وارثين، أو محجوبين أو بعضهم حَجْبَ شَخْصٍ. وأمَّا المحجوب بالوصف من الأولاد والإخوة؛ فوجوده كالعدم كما تقدَّم. ولمَّا كانت الأمُّ قد لا ترث الثُّلث وليس هناك فرع وارث، ولا عدَّة من الإخوة والأخوات في مسألتين تسمَّيان: بالغرَّاوين، وبالعمريَّتين؛ استطردتُ ذكرهما مقدِّمًا لهما على الصِّنف الثَّاني ممَّن يرث الثُّلث، فقلت: (وإن يكن زوجٌ وأمٌّ وأبٌ ...) إلى آخره، أي: فإنَّه يُفرَض فيهما للأمِّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزَّوجيَّة في الصُّورتين:

1 / 98