Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
79

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genres

ناسخ لها (^١). د-بيان أن الشريعة الإسلامية أكمل تشريع يفي بحاجات الإنسانية في مرحلتها التي انتهت إليها، وأنها تصلح للأفراد والمجتمعات بجميع أشكالها وألوانها، وتصلح لكل زمان ومكان، فكان بذلك دينًا عامًا خالدًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (^٢). ثانيًا: الحكمة من وجود النسخ في الشريعة الإسلامية إن وجود النسخ في الشريعة الإسلامية، ونسخ بعض أحكامها ببعض، بُني على حكم، ومراعاة مصالح للمكلفين في كل وقت وحين، ومن تدبر في الناسخ والمنسوخ من الآيات والآثار ظهر له الشيء الكثير من حكم النسخ، ومنها ما يلي: أ-حفظ مصالح العباد؛ وذلك أنه إذا كانت المصلحة لهم في تبديل حكم بحكم، كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة (^٣). ب-التدرج في تشريع الأحكام حتى يكون ذلك موافقًا وملائمًا لقدرات المكلفين، ومعينًا لهم على حسن الامتثال؛ وذلك أن الأمة في بدايتها كانت تعاني فترة انتقال شاق في ترك موروثاتها وعاداتها، فلو أخذوا بهذا الدين مرة واحدة لأدى ذلك إلى نقيض المقصود، ولم يدخل فيه إلا النزر اليسير،

(^١) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢١٤؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٤. (^٢) انظر: مناهل العرفان للزرقاني ٢/ ٢١٠. (^٣) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢١٤؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٤.

1 / 87