القدوري المسمى بِالْمُضْمَرَاتِ (١) في قوله: ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة: يكره أن يصلى على الميت في المسجد سواء كانت الجنازة في المسجد أو هي خارج المسجد والإمام في المسجد، وفي النسفية (٢): سئل عن صلاة الجنازة وهي خارج والناس في المسجد هل يكره، فقال: كان المشايخ أهل سمرقند لا يكرهون ذلك ويصلون في المسجد والجنازة على باب المسجد حتى ورد عليهم السيد أبو شجاع فرأى منهم ذلك فقال: ما لكم تصلون على الجنازة في المسجد، قالوا: إن مشايخنا أجازوا ذلك، قال: قد يقدمهم مشايخ أخر لم يجوزوه، قالوا: ومن هم، قال إمام الأئمة أبو حنيفة ومن تبعه ونصوا على كراهة ذلك في كتبهم فاتفقوا على أن بنوا وراء المقصورة سقيفة بوضع الميت فيها وصفوف من الناس في هذه السقيفة ثم يتصل منه الصفوف التي في الجامع، قال: فالحاصل أن إدخال الجنازة في المسجد والصلاة عليها في المسجد مكروه عندنا، وفي وضع الجنازة على باب المسجد والإمام والقوم في المسجد اختلاف المشايخ ووضع الجنازة خارج المسجد وقيام الناس معه خارج المسجد ثم اتصال الصفوف بهم غير مكروه، وأما الحجاج فقال محمد في الموطأ ثنا مالك ثنا نافع عن ابن عمر أنه ما صلى على عمر إلا في المسجد (٣) وقال محمد: لا يصلى على جنازة [في المسجد] (٤)، وكذلك بلغنا عن أبي هريرة (٥) وموضع الجنازة بالمدينة خارج المسجد، وهو الموضع
_________
(١) قال الشيخ عفانة في حاشية "بذل المجهود" (ص: ٨٢): (ويسمى جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادروي المعروف بنبيرة عمر بزار المتوفى سنة ٨٣٢ هـ وهو شرح على مختصر القدوري في فروع الحنفية وهو جامع للتفاريع الكثيرة حاوٍ على المسائل الغزيرة، انظر كشف الظنون ٢/ ٥٢٢، الفوائد البهية ص ٣٨٠).
(٢) لعله يشير إلى: "الفتاوى النسفية" لنجم الدين: عمر بن محمد النسفي، الشهير: بعلامة سمرقند، صاحب: (المنظومة) المتوفى: سنة ٥٣٧، سبع وثلاثين وخمسمائة. وهي: فتاواه التي أجاب بها عن جميع ما سئل عنه في أيامه، دون ما جمعه لغيره. كما في كشف الظنون (٢/ ١٢٣٠).
(٣) صحيح - أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١١١ - رواية الشيباني) (٣١٤)، ومن طريق مالك أخرجه جماعة منهم: عبد الرزاق ي "المصنف" (٣/ ٥٢٦) (٦٥٧٧)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٦٣٠) (١٢٤٥)، والبيهقي في "معرفة السنن" (٥/ ٣١٨) (٧٦٨٢) ورواته ثقات.
(٤) زيادة من موطأ الشيباني.
(٥) يشير للحديث الذي سبق تخريجه وهو: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له».
1 / 15