Ahkam Khala Fi Salat

Murtada Ansari d. 1281 AH
183

Ahkam Khala Fi Salat

أحكام الخلل في الصلاة

Investigator

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

ربيع الأول 1413

[فرع] ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.

<div>____________________

<div class="explanation"> [فرع] (1).

لو شك بين الخمس والست، فإن كان قبل الركوع هدم القيام وسلم وسجد للسهو، إذ يصدق عليه أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا. إلا أن يقال بانصراف روايات المسألة إلى صورة عدم القيام عن الركعة المرددة بين الرابعة والخامسة، سيما بملاحظة قوله: " فتشهد وسلم " فتأمل. إلا أن يقال بالحكم المذكور من جهة أصالة عدم الزيادة والأخبار الدالة على الأخذ بالمتيقن، فيبني على أن قيامه للخامسة، فيقعد ويتشهد ويسلم. لكن الحكم بوجوب سجدتي السهو من جهة التردد بين الزيادة والنقيصة. والأحوط بعد ذلك إعادة الصلاة.

وإن كان بعد الركوع فالأظهر البطلان، للقطع بحصول الزيادة المبطلة سيما إذا لم يجلس عقيب الرابعة للتشهد، فإن الظاهر الاتفاق حينئذ.

[قوله]: ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.</div>

Page 204