Ahkam Khala Fi Salat
أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1413
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Ahkam Khala Fi Salat
Murtada Ansari d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1413
Genres
ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط.
ولو ذكر أنها اثنتان بطلت.
ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
<div>____________________
<div class="explanation"> أو يسلم دخول فعل الاحتياط في المنفي لكن يدعى ظهور أن المثبت في جانب المنطوق هو ما عدا فعل الاحتياط من الإعادة أو الاتمام، والأول: أظهر.
ثم على فرض وجوب إتمام صلاة الاحتياط - في محل الفرض - فهل يختص ذلك بما إذا لم يزد على الناقص، فلو زاد لا يجب الاتمام بل يجب الاقتصار على القدر المطابق، فلو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فتذكر بعد إتمام ركعة من ركعتي القيام أنه صلى ثلاثا، وجب عليه التسليم وعدم القيام للأخرى منهما أم لا، بل يتم ولو كان زائدا؟ وجهان (1).
[قوله]: ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط. ولو ذكر أنها اثنتان بطلت. ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
[أقول]: هنا مسائل أربع متعلقة بتذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع:
الأولى: أن يتذكر أنه صلى ثلاثا والحال أنه لم يصل من الاحتياط إلا الركعتين من جلوس:
والظاهر هنا صحة الصلاة وسقوط الركعتين من قيام، لأن قوله عليه السلام في</div>
Page 173
Enter a page number between 1 - 316