Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
107

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

باب شريكين أحدهما نصراني لهما دين، فصالح الذمي في حصته ما لا يحل بيعه ٣٠٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن مسلم، ونصراني لهما على رجل نصراني مائة درهم، فصالحه النصراني من حصته على خنزير، أو على دن خمر من حصته التي له عليه؟ قَالَ: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهما باب فإن كان بينهما عنب فعصره ٣٠٦ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم، بينهما عنب، فعصره النصراني خمرا؟ قَالَ: يضمن له النصراني في نصف قيمة العنب. قَالَ أحمد: فقد أفسد على المسلم، فلابد له من أن يضمن باب نصراني أسلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما، أو باع أحدهما الآخر وأسلما ٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني أسلف نصرانيا في خمر، فأسلم الذي أسلفه وأبى الآخر أن يسلم؟ قَالَ: يرد رأس المال، لأن المسلم لا ينبغي له أن يأخذ الخمر ٣٠٨ - أَخْبَرَنَا ابن حازم في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: قلت لأبي عبد الله:

1 / 110