وآكد التطوع الكسوف (١) ثم الوتر ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب، ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه، وإلا أوتر قبل أن يرقد، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي ﷺ فحسن، وأدنى الكمال ثلاث، والأفضل بسلامين ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب.
_________
(١) قال في الإقناع أصل هذا الكتاب: وآكد صلاة التطوع صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر. وكذلك في الزاد وغيره فيحتمل أن هذه الزيادة سقطت من النسخ المطبوعة.
1 / 47