وعلى الحاضرين، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول (١) ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر ولا تقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره، ثم يجلس (٢) في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض فيأتي بالتشهد الأول ثم
_________
(١) قال في الإقناع: ولا يرفع يديه قال في الإنصاف: وهر المذهب وعن الإمام أحمد يرفعهما، اختاره المجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس، قال في المبدع وهي أظهر وقد صححه أحمد وغيره عن النبي ﷺ.
(٢) قوله ثم يجلس إلى آخره هذا الجلوس والصلاة على النبي والتسليم من أركان الصلاة اكتفى المصنف بذكرها هنا عن إعادتها في الأركان فتنبه.
1 / 25