ولأنه يغير رائحة فمها ولأنه يملأ البطن ريحا كما قال ابن الجوزي في طبه قال اعني ابن الجوزي ينبغي أن لا يشرب الانسان الماء حتى ينحدر الطعام من البطن الاعلى ثم انظر ما يرويك فاشرب الطفله فذلك اصلح لبدنك وأقوى لمعدتك واهضم لطعامك فإن الاكثار من الماء ابارد يبرد ويرطب ويضعف الحرارة الغريزية والعطش يجفف الجسم ويظلم البصر.
وَماءُ قَومٍ عَصَوا بِالعَقرِ رَبَهُمُوا ... وَكَذَبوا صالِحًا بِن عَنهُ وَاعتَزِلِ
اكفَى قُدورَكَ وَاطرَح ما بِهِ عَجَنوا ... إلى النَواضِحِ وَاليحمورُ وَالجَمَل
وَبِئرُ ناقَتَهُم فيها الشِفا فَكُن ... في عُلوِها ماتِحًا أو مايح السُفُلِ
ماء آبار ثمود يكره شربه والطبخ به وكذا العجن وينبغي اراقة ما طبخ به وطرح ما عجن به إلى النواضح وهي البقر واليحمور لغة في الحمار ولاسبب فيه أنه ماء مغضوب عليه ويستثنى من ذلك بئر الناقة فلا يكره شرب مائها والماتح بالتاء المثناة فوق من ينزح الماء من أعلا البئر والمايح بالمثناة من تحت من ينزح الماء من أسفل البئر.
وَقَومُ لُوطٍ لَهُم في حُكمِ مائِهِمى ... فَخَل آثارَهُم وَاقصِد إلى حَولِ
غَطا جَهَنَمَ بَحرُ المِلحِ قالَ فَلا ... يَجوزُ طَهي بِهِ باديَ السَنا عَلى
أعني بِهِ وَلَهُ الفاروقُ عَنهُ رَووا ... كذا اِبنُ عَمرو وَعَنهُ الجَمرُ في عَذلِ
ديار قوم لوط مغضوب عليها ويكره استعمال مائها وأما ماء بحر الملح فقال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو لا يجوز الطهارة بمائة لأنه غطاء لجهنم فهو مغصوب والدليل على أن جهنم تحت الملح وأنه غطاء لها قوله تعالى: (اِغرِقوا فادخُلوا نارًا) واتفق الجمهور على جواز الطهارة به للحديث الصحيح.
وَقيلَ شُربٌ فَكُل ما شِئتَ مُنبَسِطًا ... وَبَعدَ شُربٍ فَدَع لِلهَضمِ وَامتَثِل
وَفي الآَنا لا تَتَنَفَس وَاحتَرِم أبدًا ... نَفخُ الطَعامِ وَكُن في الحازِدا مَهلٌ
وَانظُر فَمُ الكُوزِ قَبلَ الشُربِ وَانتَحِ في ... وَفَت التَنَفُسِ وَاترُك ذي دَغَلِ
1 / 43