ﷺ نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، قال الغزالي ﵀ الجمع بينهما أن الاكل في السوق تواضع وترك تكلف من بعض الناس فهو حسن من بعض الناس وخرق مرؤة من بعضهم فهو مكروه وبهذا ظهر أنهم فهموا أن الكراهة ارشادية لا دينية في الأكل والشرب معا.
مُشمِسِ الماء فيهِ النَهيُ مُحتَمَلُ ... وَنَصُّهُ يَعضُدُ الإرشادَ فامتَثِلِ
وَإِن يَطبُخوا زالَت كَراهَتُهُ ... أعني بِهِ جامدًا عَنهُ فَلا تَحِلِ
يكره شر الماء المشمس لما اختلفوا في الكراهة هل هي ارشادية أو دينية والصحيح إنها دينية ونص الشافعي ﵁ يدل على أنها ارشادية فإنه قال لا أكره المشمس وقد كرهه كاره من جهة الطب فهذه عبارة الشافعي وروى المزني أنه قال لا أكره المشمس إلا أنه يكره من جهة الطب واعترض عليه الصيدلاني بأن هذه ليست عبارة الشافعي ولو طبخ بالمشمس طعام زالت الكراهة أن كان الطعام جامدا قاله الماوردي.
فَمُ المَزادَةِ مَكروهٌ فَدِعهُ فَقَد ... يَأتيكَ مِن داخِل نَوعٌ مِنَ الدَخلِ
المزادة القربة (نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من فم السقا) لأنه قد يخرج من فم المزادة ما ينغص الشرب أو يؤذي الشارب من قش ونحوه
1 / 42