أكثر وألحق الطرطوش قال بعضهم النهي مخصوص بالشركاء إذا اشتركوا في شراء التمر والطعام يحرم على أحدهم أن يأكل أكثر من الآخر وفي غير الشركاء لا حرج وهذا أحسن ويستثنى من المنع ثلاث ثلاث صور الأولى إذا قرن الآكلون والثانية إذا سامحوه بذلك والثالثة إذا كان القارن صاحب التمر فإنه مالكه فله أن يفعل فيه ما شاء وله منهم من ذلك.
في مَدخَلٍ قالَ أَيضًا ذُو العِيالِ ... يُقرى الضيوفَ فَخُذ ذا عِندَ مِن قَبلِ
مِن حَيثُ شاءَ بِلا كُرهٍ يواكِلُهُم ... وَفي الَّذي قالَهُ نُوعٌ مِنَ الدَخلِ
وَفي الحَديثِ عُمومٌ شامِلٌ لَهُما ... أينَ الدَليلُ عَلى التَخصيصِ لِلعَمَلِ
استثنى أيضا في المدخل إذا كان الآكل هو المالك للطعام فهو كالثمار قال وكذا إن كان هو المنفق على العيال أكل من حيث شاء وفي الذي قاله نظر وفي قوله ﷺ (كل مما يليك) عموم شامل لهما ولغيرهما أي للمالك والمنفق ولكنه خص ذلك بالنهي وهو سائغ ويستحب الأكل مما يلي الآكل ويحرم من غير ما يليه نص عليه الشافعي ﵁ إلا في ثلاث صور: أحداهما الثمار وقد تقدمت إذا كان مالك الطعام ثالثها إذا كان هو المنفق على العيال قاله ابن الحاج في المدخل وفيه نظر كما تقدم.
وَإِن كَرِهتَ طَعامًا لا تَعِبهُ وَدَع ... كَلا أتى وَاضِحًا عَن سَيدِ الرُسُلِ
إذا أوتيت بطعام تكرهه فلا تعبه وأتركه واعتذر عن أكله (فما عاب رسول الله ﷺ طعاما قط، بل إن أعجبه أكله وإلا تركه) أخرجاه في الصحيحين.
وَإن شَبِعتَ فَلا تَبغي المَزيدَ فَقَد ... أَفتى بِتَحريمِهِ بادي السنا عَلى
أعني القَراقي فَخُذ ما قالَ مُعتَمِلًا ... وَكُن عَلى ثِقَةٍ مِن نَقلٍ مُحتَفِلِ
1 / 23