المبحث الثاني البَيَان الفِعلي
ذكرنا في المبحث السابق أحكام البيان إجمالًا، ونخصص هذا المبحث بالبيان الفعلي:
حكم البيان بالفعل:
البيان بالفعل أحد أنواع البيان. فيمكن استعماله حيث أفاد المطلوب.
وواضح عقلًا أن النبي ﷺ لما كان واسطة لتبليغ الشريعة وبيانها، فإنه يبين بالطريقة التي يختارها. فإما أن يبيِّنَ المشكل بأقواله أو بأفعاله. فلما صحّ البيان بالأقوال لكونها دليلًا على المطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال حيث تدل على المطلوب.
فما أفاد فيه البيان بالأقوال والأفعال، أجزأ بكل منهما (١). ويكون ذلك واجبًا مخيَّرًا، أيَّ الخصلتين فعل فقد أدّى ما وجب عليه. وهذا مذهب أكثر العلماء. وقد قيّده عبد الجبار (٢) بأن لا يختص أحدهما في كونه مصلحة بما ليس في الآخر، وهو بمعنى ما ذكرناه أعلاه من اشتراط الإفادة.
وقد منع بعض الأصوليين وقوع البيان بالأفعال. نُقِل ذلك عن أبي إسحاق