المبحث الثالث اجْتماع القول والفِعل في البَيان
الكلام في هذه المسألة ينقسم قسمين، لأنه إن جاء بعد المجمل قول وفعل وكلاهما صالح لأن يكون بيانًا، فإما أن يكونا متطابقين لا يزيد أحدهما على الآخر، وإمّا أن لا يكونا كذلك.
ومعنى صلاحيتهما للبيان أن يفعل ما أمر به، وأن يصفه بذكر أجزائه وأعداده وهيئاته. أما إذا أحال بالقول على الفعل، كأن قال: "خذوا مناسككم" و"صلوا كما رأيتموني أصلِّي" (١). ونحو ذلك، فهذا القول ليس بيانًا، وإنما هو قول معلِّق للبيان على الفعل، فيُعلم به كون الفعل بيانًا (٢). فإن علم بالضرورة أو بالعقل، أن الفعل بيان، كان مثل هذا مؤكِّدًا لذلك (٣).
القسم الأول: حالة الاتفاق:
وأمثلته أن النبي ﷺ بيّن بقوله عدد ما أمر به الله من الصلوات، فبيّن بالقول أنها خمس صلوات، وصلاها فعلًا كذلك، لم تزد ولم تنقص.
وكذلك بينّ مقادير ما أمر الله به من الزكاة المفروضة في الذهب والفضة أنها ربع العشر، وأخذها كذلك.