التيسير في أحكام التسعير تأليف أحمد بن سعيد المجيلدي (المتوفى سنة ١٠٩٤ هـ)

Unknown page

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآلة ومما ألفه العالم الأفضل، القاضي الأعدل، أبو العباس سيدي أحمد بن سعيد رحمه الله تعالى بمنه وجوده وفضله ونفعنا ببركاته آمين. نص الكتاب أحمد من تفضل بالأقوات، وأمد الحيوة، (الحياة) بها في سائر الأوقات وخص النوع الآدمي بنصب الأحكام وكلفه بالعلم بها، والأحكام، وأصلى وأسلم على إنسان عين الحق، وعنصر الحقيقة والصدق، الحاكم على الخيار والأشرار بقوله (لا ضرر ولا ضرار) ورضي الله عن آلة وصحبه وأتباعه وحزبه. وبعد، فهذه أوراق ينتفع بها من أعمل فكره في مطالعتها وبذل الوسع في

1 / 37

مراجعتها ممن يتولى أمور الأسواق وكان على نفسه وعلى المسلمين ذا إشفاق والمحافظة على الحقوق وصف لازب ومجانبة العقوق أمر واجب فيجلب المتولي المنافع، ويأمر بالسراء ويرفع المضار، ويزجر عن الفساد، ومن استعمل في خطة من الخطط، فالمعرفة بأحكامها في حقه تشترط، إذ لا يحل لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه وإلا فهو ضال مضل ذو تمويه. والحامل لي على تسطير هذه الأوراق، وجمع نقول الأئمة فيها بعد الافتراق، إلحاح بعض من ابتلي بخطة الحسبة، ورغبته في تلفيق ذلك أعظم رغبة، فلبيت نداءه، وأجبت دعاءه، رجاء أن يضرب لي بسهم بين المستفيدين، وأن أعد بفضل الله ورحمته من فريق المفيدين. أجاب الله دعاءنا، وحقق رجاءنا، أنه سميع قريب كريم مجيب.

1 / 38

وقسمته إلى مقدمة وخمسة (عشرة أبواب) وخاتمة، ليسهل الفحص على مريد ذلك من مسائل الكتاب، ويقرب العثور على أي جزئية رامها في هذا الخطاب والتزمت النقل من اختصار ابن هرون، وابن عرفة، والمعيار لما فيه من إيضاح المسائل التي يشهد بها ذو معرفة. المقدمة أما المقدمة ففي تعريف ما رمت جمعه الأبواب وأما الأبواب فهي: الأول في فضل من قام بهذه الخطة الشريفة التي هي الحسبة وشروط المحتسب. والثاني في حكمه. والثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر. والرابع فيمن يسعر عليه، ومن لا يسعر عليه. والخامس في المعيار الشرعي، والعادي، وما يباع وزنًا، أو كيلا، أو بهما وفي كيفيتهما.

1 / 39

والسادس في رد سعر الواحد، والاثنين، لسعر الجماعة. والسابع، في الأشياء التي يمنع بيعها، أو يكره، في الأسواق وفي منع ذوي العاهات، والقروح، من بيع المائعات وغيرها. والثامن، في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة، والرحاب، وغيرها. والتاسع، في حكم اختلاط المسلمين في أحكامهم مع أهل الذمة، والتشبه بهم. والعاشر في بيان الغش، وما يعاقب به من ظهر عليه أو أتهم به. وأما الخاتمة ففي جمع مسائل لها تعلق بالمعنى الذي هو أساس هذا التأليف، وعليه المبنى وسميته. "التيسير في أحكام التسعير" والله سبحانه وتع (تعالى) المرشد للصواب، والملهم، إلى الحق الذي ليس فيه ارتياب. فأقول:

1 / 40