بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توفيقه للتفقه في الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Page 2

وبعد فهذه حواش لطيفة وفوائد شريفة جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ خاتمة أهل الرسوخ أبي العباس أحمد الرملي الأنصاري قدس الله روحه ونور ضريحه بهامش نسخته شرح الروض تابعا له فيما رمز إليه من علامة الكتب أو أصحابها وما كتب عليه علامة التصحيح أو التضعيف أشير إليه بقولي وأشار إلى تصحيحه أو أشار إلى تضعيفه وربما كتب شيخنا ولده توضيحا أو تتمة أو زيادة أخرى أو أشار إلى تصحيح فأميزها بنحو وقال شيخنا والله أرجو النفع بذلك وأسأله الهداية لأحسن المسالك قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال بعض العلماء إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات وهذا صحيح قوله وعليه نقض إلخ ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلي وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم وبان الكلام فيما إذا كان المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى كغرث وغرثان وصدى وصديان لا كحذر وحاذر للاختلاف ش

قوله فالبسملة حصل الحقيقي إلخ أو يحمل الابتداء على العرفي الممتد أو أن الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك أن الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر أو للملابسة ولا يخفى أن الملابسة تعم وقوع الابتداء بالشيء على وجه الجزئية وبذكره قبل الابتداء بالشيء بلا فصل فيجوز أن يجعل أحدهما جزءا ويذكر الآخر قبله بدون الفصل فيكون آن الابتداء آن التلبس بهما

قوله هو الثناء باللسان إلخ فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشر وإن قلنا برأي الجمهور أنه حقيقة في الخير فقط ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختياري وغيره تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها وعلى جهة التبجيل متناول للظاهر والباطن إذ لو تجرد الثناء على الجميل عن مطابقة الإعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا بل تهكم أو تمليح وهذا لا يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرا ش

قوله وقد بسطت الكلام على الحمد والشكر إلخ والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا والشكر بالعكس ومن ثم تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان على الإحسان والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه بخلاف الثلاثة والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه ش

Page 3

قوله في كلم معدودة حروفها إلخ أما النقط على حروفه فألف ألف وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة

قوله وفي نسخة وبعد إلخ الفاء على النسخة الثانية أما على توهم أما أو تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها

قوله يوم الدين الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الأصول والفروع والأخلاق والآداب سميت من حيث انقياد الخلق لها دينا ومن حيث إظهار الشارع إياها شرعا وشريعة ومن حيث إملاء المبعوث إياها ملة كتاب الطهارة قوله الطهارة إلخ الطهارة عينية وحكمية فالعينية ما لا تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا أي تجاوز سبب محل حلولها وقال أيضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون إلا عينية وإن كانت النجاسة حكمية

قوله يقال كتب كتابا إلخ قول من قال إن الكتاب مشتق من الكتب صحيح لأن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد التفتازاني قوله وشرعا رفع الحدث إلخ قال الزركشي الأحسن أن يقال الطهارة ما يتوقف على حصولها إباحة أو ثواب مجرد

ا ه

وعرفتها بشرحي المزيد بقولي وهي شرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك المنع لإفادة بعض آثاره

قوله وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه إلخ وشرعا تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك والمراد هنا الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما وقوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقة ولهذا قال وقولنا أو ما في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول ا ه

وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع من قسمها فلا تعرف به وبأن ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معنى ما يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم تناوله إفراد وضع آخر ش

Page 4

قوله وأنزلنا من السماء إلخ السماء أفضل من الأرض قوله لما قيل أنه أصرح منه دلالة لكنه يفيد أن الطهور غير الطاهر لأنه سيق في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر وإلا لزم التأكيد والتأسيس خير منه وإنما قدم الدليل على المدلول وإن كانت رتبته التأخير عنه لأن الدليل إذا كان قاعدة كلية منطبقة على غالب مسائل الباب كان تقديمه أولى

قوله الماء المطلق الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش قوله ذنوبا من ماء تعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر وبأنه يخرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط وجوابه أن صفة الإطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد وإن لم يصرح بها حينئذ فيكون الماء المأمور به ماء مطلقا دائما فحينئذ لا يخرج عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به وقد نص على الماء وذلك إما تعبد لا يعقل معناه كما قاله الإمام أو يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره قوله قال أهل اللسان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو كان بخاره قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق أو بخار المطلق قوله مستعمل في فرض إلخ وأورد على ضابط المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف وما غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وما غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في فرض ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا وفيه احتمال للبغوي وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة ش

Page 5

قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك النفل قوله وغسل المجنونة إلخ وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل وجوب إعادة الغسل قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء قوله كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته ذكر الأصحاب في الزكاة وغيرها قاعدة وهي أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب له حكم الواجب على الأصح ومنه تطويل الركوع والسجود وبعير الزكاة عما دون خمس وعشرين قوله وكالمسلم الكافر فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله ثم ترجح عندي خلاف ذلك إلخ قال الأذرعي والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا في تجديد من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه فإن بعضهم قال إن كان النفل لأجل الحدث كالتجديد والثانية فمستعمل أولا كالغسل المسنون فلا

قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي ونقله في المجموع عن الأصحاب مطلقا وهو أنه لو أحدث حدثا آخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته ذكر الانغماس مثال فإن المراد أنه أحدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة الخوارزمي نفسه فإنه قال في كافيه لو أحدث قبل أن يخرج منه ثم انغمس فيه ثانيا صح طهارته وذكر القاضي حسين نحوه قوله ويؤيده ما لو كان به خبث بمحلين إلخ وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان

ا ه

ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي أوجه ش قوله لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا فإن قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وقد يفرض في بعض الصور أنه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره فالجواب ما أجاب به إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا إطلاقا

م قوله فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر إلخ هذا كله في الانتقال النادر أما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك فإنه لا يضر كما جزم به الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج

قوله أو تقاطر من عضو إلخ تقاطرا لا يقع إلا نادرا كأن شب من الرأس إلى البطن وخرق الهواء

Page 6