الأمر بالشئ النهي عن تركه (1) مسلم، لكنه بحسب الأمر والامتثال بالمرة (2) لا يوجب ظهوره فيها، والمعلق على علة ثابتة (3) يتكرر بتكررها لا غيرها.
فصل الأمر لطلب نفس الفعل (4) من غير دلالة على فور أو تراخ (5)، وعليه المحقق (6) والعلامة (7)، وهو الحق، والشيخ (8) على الفورية.
لنا: خروجهما كما مر، والعصيان بتأخير السقي للعادة (9)، والقياس باطل،
পৃষ্ঠা ১১৬