وبالأخير الوضوء ونحوه، ووجوب الكل مسقطا بالبعض (1)، أو واحد معين (2) عند الله تعالى ينفي التخيير المجمع عليه، والمحال (3) إيقاعه غير معين، والواجب أحد الأبدال الصادق على أيها شاء، أو تحصيل الكلي كالكفارة فيما يشاء من جزئياته، والإجماع (4) على تأثيم الكل بترك الكفائي فارق.
مسألتان: [الأولى:] المندوب (5) غير مأمور به حقيقة (6)، وفاقا (7) للعلامة (8) والكرخي والرازي (9) والفخري.
لنا: إن الأمر (10) للوجوب كما سيجئ (11)، والحاجبي وموافقوه خالفونا
পৃষ্ঠা ৭৫