المطلب الثالث: في المطلق والمقيد (1) المطلق: ما دل على شائع في جنسه، والمقيد بخلافه (2)، فإن اختلف حكمهما فلا حمل مطلقا (3) إجماعا إلا مع التوقف (4)، وإلا فإن اتحد) موجبهما (5) مثبتين حمل إجماعا بيانا لا نسخا (6)، وقيل به إن تأخر المقيد (7).
لنا (8): الجمع أولى ويقين البراءة، ويرجع إلى التخصيص، ومنفيين (9) يعمل بهما إجماعا، وإن اختلف (10) فهم مختلفون (11) في الحمل، ونحن متفقون على منعه.
পৃষ্ঠা ১৪৩